الإدارية العليا تُلغي قرارا يحرم ابن شهيد من الراتب التقاعدي
أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن لجنة التقاعد العسكري المتضمن عدم تخصيص راتب تقاعدي للمستدعي (ابن شهيد) كون مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً من (10/10/2021) أي بعد وفاة والده (الشهيد) التي كانت بتاريخ (17/9/1970) (أي بعد 51 سنة).
وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأن والد المستدعي شهيد عسكري انتسب للخدمة في القوات المسلحة الأردنية بتاريخ (2/7/1959)، واستشهد بتاريخ (17/9/1970) أثناء تأديته الواجب، وأن المستدعي هو أحد ورثة الشهيد، وقد أجريت له عملية قلب مفتوح مع تدعيم الشرايين بتاريخ (10/10/2021)، كما جرى بتر الساق اليمنى له أسفل الركبة بتاريخ (19/12/2022)، وقد قررت اللجنة الطبية العليا أن مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً منذ تاريخ (10/10/2021)، وأنه محتاج وفق دراسة الحالة الاجتماعية الصادر عن مديرية التنمية الاجتماعية بتاريخ (8/6/2023)،
وتقدم بطلب للجنة التقاعد العسكري لتخصيص راتب تقاعدي له، إلا أن اللجنة قررت بتاريخ (10/7/2023) عدم تخصيص راتب تقاعدي للمستدعي كون مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً من (10/10/2021) أي بعد وفاة والده (الشهيد) التي كانت بتاريخ (17/9/1970)، فأقام المستدعي دعواه لدى المحكمة الإدارية التي قررت إلغاء القرار الصادر عن لجنة التقاعد العسكري، فلم ترتض لجنة التقاعد العسكري بحكم المحكمة الإدارية، فطعنت به لدى المحكمة الإدارية العليا التي حكمت برد الطعن وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.